الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

50

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

[ مدرك امتناعيها كه واحد شخصى مورد امر و نهى نمىشود ] اذا عرفت ما مهدناه عرفت ان المجمع حيث كان واحدا وجودا او ذاتا كان تعلق الامر و النهى به محالا و لو كان تعلقهما به بعنوانين لما عرفت من كون فعل المكلف بحقيقته و واقعيته الصادرة عنه متعلقا للاحكام لا بعناوينه الطارية عليه و ان غائلة اجتماع الضدين فيه لا تكاد ترتفع بكون الاحكام تتعلق بالطبائع لا الأفراد .